كلية العلوم
تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي


تعليمات انضباط الطلبة

تعليمات انضباط الطلبة في مؤسسات وزارة التعليم العالي و البحث العلمي رقم 160 لسنة 2007 ، و المعدلة بموجب التعليمات رقم 169 لسنة 2018 .

المادة 1

يلتزم الطالب بما ياتي :

  • اولا – التقيد بالقوانين والانظمة والانظمة الداخلية والتعليمات والاوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها ( الجامعة ، الهيئة ، الكلية ، المعهد ) .
  • ثانيا – عدم المساس بالمعتقدات الدينية او الوحدة الوطنية او المشاعر القومية بسوء او تعمد اثارة الفتن الطائفية او العرقية او الدينية فعلا او قولا .
  • ثالثا – عدم الاساءة الى سمعة الوزارة او مؤسساتها بالقول او الفعل داخلها او خارجها .
  • رابعا – تجنب كل ما يتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للادارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة .
  • خامسا – السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر ايجابا عليه عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية .
  • سادسا – الامتناع عن اي عمل من شانه الاخلال بالنظام والطمانينة والسكينة داخل الحرم الجامعي ( الكلية او المعهد ) او المشاركة فيه والتحريض عليه او التستر على القائمين به .
  • سابعا – المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
  • ثامنا – عدم الاخلال بحسن سير الدراسة و المحافظة على الانضباط الذي يقتضيه سير المحاضرات أو الندوات أو الانشطة التي تقام داخل الحرم الجامعي ( الكلية أو المعهد ) .
  • تاسعا – التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على ان تراعى خصوصية كل جامعة او هيئة على حدى .
  • عاشرا – تجنب الدعوة الى قيام تنظيمات من شانها تعميق التفرقة او ممارسة اي صنف من صنوف الاضطهاد السياسي او الديني او الاجتماعي .
  • حادي عشر – تجنب الدعاية لاي حزب او تنظيم سياسي او مجموعة عرقية او قومية او طائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات او اقامة الندوات .
  • ثاني عشر – عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات او اقامة ندوات حزبية او دينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظا على الوحدة الوطنية .
  • ثالث عشر – عدم استعمال الهاتف النقال أو جهاز الحاسوب الشخصي أو الاجهزة الاخرى بشكل يُسيء لعلاقات الزمالة و الآداب العامة داخل الحرم الجامعي .
  • رابع عشر – عدم الحضور الى الكلية أو المعهد في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .

المادة 2

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

  • اولا – عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة او الهيئة .
  • ثانيا – الاساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او تجاوزه بالقول على احد الطلبة .

المادة 3

يعاقب الطالب بالتنبيه اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

  • اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبته بعقوبة التنبيه .
  • ثانيا – اخلاله بالنظام والطمانينة والسكينة في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .

المادة 4

يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

  • اولا – فعلا يستوجب المعاقبة بالانذار مع سبق معاقبته بعقوبة الانذار .
  • ثانيا – تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
  • ثالثا – قيامه بالتشهير باحد اعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء اليه داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
  • رابعا – قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والاداب .

المادة 5

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

  • اولا – اذا تكرر ارتكابه احد الافعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
  • ثانيا – مارس او حرض على التكتلات الطائفية او العرقية او التجمعات السياسية او الحزبية داخل الحرم الجامعي .
  • ثالثا – اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية .
  • رابعا – استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة أو تهديدهم أو محاولة ابتزازهم بصور أو تسجيلات أو بأي وسيلة أخرى .
  • خامسا – التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة .
  • سادسا – حمله السلاح بانواعه باجازة او بدونها أو حمله الادوات الجارحة أو الراضة أو المواد المؤذية بمختلف أنواعها داخل الحرم الجامعي و مرافقه .
  • سابعا – احداثه عمدا او باهماله الجسيم اضرارا في ممتلكات الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
  • ثامنا – اساءته الى الوحدة الوطنية او المعتقدات الدينية .
  • تاسعا – تجاوزه بالقول على احد اعضاء الهيئة التدريسية في داخل الكلية او المعهد او خارجهما .
  • عاشرا – الاساءة الى سمعة الجامعة او الهيئة بالقول او الفعل .
  • حادي عشر – اخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
  • ثاني عشر – ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية او المعهد .

المادة 6

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية او المعهد بقرار من مجلس الجامعة ويرقن قيده اذا ارتكب احدى المخالفات الاتية :

  • اولا – تكراره احدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
  • ثانيا – اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين في الجامعة او الهيئة او الكلية او المعهد .
  • ثالثا – اتيانه فعل مشين ومناف للاخلاق والاداب العامة .
  • رابعا – تقديمه اية مستندات او كتب او وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة او كونه من المحرضين على التزوير .
  • خامسا – ثبوت ارتكابه عملا يخل بالامن والطمانينة داخل الحرم الجامعي او اشتراكه فيه او المساعدة عليه .
  • سادسا – عند الحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لاكثر من سنة .

المادة 7

  • اولا – لا يمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد ( 2 ) و( 3 ) و (4 ) و ( 5 ) و ( 6 ) من هذه التعليمات على الطالب المخالف ، من فرض العقوبات الاخرى اذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية .
  • ثانيا – اذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب اليه خارج الحرم الجامعي فيستأخر النظر في معاقبته انضباطياً الى حين البت في الدعوى الجزائية و صدور الحكم النهائي فيها .

المادة 8

  • أولاً / يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد و عضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون أحد اعضاء اللجنة قانونياً ، و يكلف أحد الموظفين الاداريين مقرراً للجنة .
  • ب – لعميد الكلية أو المعهد الاستعانة بأحد اعضاء الهيئة التدريسية من القانونيين من خارج الكلية أو المعهد لعضوية اللجنة المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذا البند .
  • ثانياً / إذا رأت اللجنة أن فعل الطالب المحال عليها يشكل جريمة بموجب القوانين العقابية فعليها أن توصي بإحالته الى المحكمة المختصة .

المادة 9

لا يجوز فرض اية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة .

المادة 10

تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية او المعهد ، وللمجلس تخويل صلاحياته الى عميد الكلية او المعهد .

المادة 11

  • اولا – للطالب المفصول من الكلية أو المعهد الاعتراض على قرار الفصل لدى محكمة القضاء الاداري وفقاً للقانون .
  • ثانيا – لا تحتسب مدد الفصل المنصوص عليها في هذه التعليمات من مدد الغياب المنصوص عليها في المادة 9 من التعليمات الامتحانية رقم 134 لسنة 2000 .

المادة 12

حذفت هذه المادة بموجب التعديل الاول رقم 169 لسنة 2018 .

المادة 13

يعلق قرار العقوبة في لوحة الاعلانات في الكلية او المعهد مدة لا تقل عن ( 15 ) خمسة عشر يوما ، ويبلغ بها ولي امر الطالب تحريريا .

المادة 14

تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم ( 19 ) لسنة 1989 .

المادة 15

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية

2026 / 10 / 08
ذات صلة